marmaris escort antalya escort kemer escort bodrum escort

مادة/8/‏

تحدد الحدود القصوى والدنيا لبدلات واجور عمليات الاستثمار بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل وتصدر التعرفة ضمن هذه الحدود عن اللجان الادارية لشركتي المرفأين وتنشر في الجريدة الرسمية وتتضمن هذه التعرفة /بدل الارشاد، بدل الرسوم، بدل التلبيس وبدل الخزن، اجور قطر السفن، اجور تحميل او تفريغ السفن، اجور مناولة البضائع على الرصيف، اجور استخدام المعدات، اجور الوحدات البحرية، اجور الخدمات المختلفة واجر مقابل الانتفاع بالاراضي والمنشآت والمباني/ اضافة الى بدلات مختلف الخدمات وبدلات التناول واستخدام التجهيزات والمعدات والامكنة التي تضعها شركتا المرفأين تحت تصرف ذوي العلاقة اما بدلات الاشغال المؤقت فتحدد بموجب عقود تبرمها شركتا المرفأين لهذه الغاية.‏

مادة /9/‏

تستوفي شركة المرفأ البدلات والاجور التالية:‏

ا­ مجموعة البدلات والاجور المترتبة على السفن.‏

1­ بدل الارشاد‏

2­ اجر قطر السفن.‏

3­ بدل الرسو.‏

4­ بدل التلبيس.‏

5­ اجر تحميل او تفريغ السفن.‏

6­ اجور الخدمات المساعدة.‏

ب­ مجموعة البدلات والاجور المترتبة عن البضائع.‏

1­ اجر مناولة البضائع على الرصيف.‏

2­ بدل تخزين البضائع.‏

3­ بدل التأمين.‏

ج­ مجموعة البدلات والاجور الاخرى.‏

1­ اجور استخدام المعدات.‏

2­ اجور الوحدات البحرية.‏

3­ اجور الخدمات المختلفة الاخرى.‏

4­ اجر مقابل الانتفاع بالاراضي والمنشآت والمباني.‏

مادة /10/‏

يستوفى بدل اشغال المربط /رسو/ من ربان السفينة او وكيلها عن مدة اشغال السفينة للمربط المخصص لها طوال فترة اشغالها للمربط على اساس المحمول القائم.‏

مادة /11/‏

يستوفى بدل اشغال المربط (رسو وتلبيس) من ربان السفينة او وكيلها عن مدة اشغال السفينة للمربط المخصص لها طوال فترة اشغالها للمربط على اساس المحمول القائم.‏

مادة /12/‏

يعفى من بدلي الرسو والتلبيس‏

ا­ السفن التي تخص الدولة في حال استعمالها لغايات غير تجارية‏

ب­ السفن من النوع نفسه التي تخص دولة عربية او اجنبية بناء على طلب المرجع الرسمي المختص.‏

ج­ المراكب والزوارق واليخوت التي يقل طولها عن عشرة امتار.‏

د­ السفن الملتجئة الى المرفأ اثناء العاصفة اذا لم تمارس اي عمل تجاري.‏

و­ السفن التي تؤم المرفأ بقصد التصليح والصيانة على المزلقان او في الاحواض الجافة او العائمة العائدة للمرفأ طيلة فترة وجودها عليها.‏

مادة /13/‏

يستوفى بدل الارشاد من ربان السفينة او وكيلها لقاء ارشاد السفينة الى مكان رباطها او بالعكس وكذا عند تحركها من مربط الى مربط اخر وكذلك لقاء توصيل حبال السفينة ورباطها على الرصيف او العوامة او حل رباط السفينة على اساس الحمولة القائمة.‏

مادة /14/‏

يستوفى اجر قطر السفن من ربان السفينة او وكيلها لقاء استخدام القواطر لقطر السفينة ولمساعدتها اثناء رباطها او مغادرتها له على اساس الحمولة القائمة.‏

مادة /15/‏

يستوفي المرفأ اجور الخدمات المساعدة من ربان السفينة او وكيلها عند الطلب لقاء امداد السفينة باحتياجاتها من /تيار كهربائي/ مياه­ وقود­ اتصالات/ وكذلك تقديم الخدمات المساعدة مثل جمع القمامة­ تنظيف العنابر.. الخ.‏

مادة /16/‏

يستوفي المرفأ اجر تحميل وتفريغ السفن نظير شحن البضائع المختلفة من الرصيف الى السفينة او تفريغ البضائع من السفينة الى الرصيف باستخدام اوناش ومعدات السفينة وكذلك اجر مناولة البضائع على الرصيف نظير مناولة البضائع على الرصيف الى وسائط النقل بعد تفريغها من السفينة او بالعكس قبل شحنها في السفينة سواء كانت مباشرة او من خلال المخازن او الساحات.‏

مادة /17/‏

يستوفي المرفأ بدل تخزين عن البضائع لقاء بقائها في المرفأ بعد انقضاء فترة السماح المحددة في التعرفات وعند اخراج كل كمية من اماكن الايداع في حالتي التصدير والاستيراد وتحسب مدة الخزن من يوم انتهاء فترة السماح حتى يوم اخراج تلك الكمية.‏

يحسب بدل الخزن على اساس الوزن المصرح به عند الادخال الا اذا تبين ان الوزن الحقيقي يزيد عنه فيحسب البدل عندئذ على الوزن الحقيقي وتعتبر الزيادة داخلة يوم ادخال اول كمية من الارسالية.‏

مادة /18/‏

تستوفى اجور خدمات البضائع الاخرى لقاء الخدمات المقدمة لهذه البضائع مثل ­اعادة التغليف­ الترقيم­ وضع العلامات الوزن ­الفرز ­تستيف البضائع بالحاويات وتفريغها منها ­امداد الحاويات ذات المأخذ المبردة بالكهرباء عمولة التأمين على البضائع.. الخ ويحدد اجر كل منها على حدة وعلى اساس العدد او الوزن او الوحدة حسب الحال.‏

مادة /19/‏

يستوفي المرفأ البدل المترتب على نقل البضائع من سفينة الى اخرى بشكل مباشر نقل متتابع الا قطر ما او نقل البضائع ضمن السفينة من مكان الى اخر الشفتينغ.‏

مادة /20/‏

تستوفى اجور استخدام المعدات لقاء تقديم او ايجار المعدات المختلفة مثل الروافع والمواعين.. الخ ويحدد اجر كل من هذه المعدات على حدة.‏

مادة /21/‏

تستوفى اجور الوحدات البحرية لقاء تقديم او ايجار الوحدات البحرية المختلفة مثل القاطرات ­لنشات الركوب ­لنشات الخدمة ­ المواعين. الخ ويحدد اجر كل وحدة بحرية على حدة.‏

مادة /22/‏

تستوفى اجور الخدمات المختلفة الاخرى لقاء الخدمات التالية مثل الانقاذ ­مكافحة الحريق التأمين.. الخ.‏

مادة /23/‏

تستوفى اجور الخدمات المختلفة الاخرى لقاء الخدمات التالية مثل اصدار الشهادات والوثائق .. الخ ويحد اجر لكل خدمة على حدة.‏

مادة /24/‏

يستوفي المرفأ بدلات اشغال مؤقت عن الاماكن والمنشآت والمباني التابعة لها طيلة فترة اشغالها.‏

مادة /25/‏

دون المساس باحكام المواد المتعلقة باجور التحميل والتفريغ عن السفينة تحسب البدلات والاجور على اختلافها المترتبة على البضاعة من قبل شركة المرفأ عند طلب اخراج البضاعة ومع ذلك يحق لشركة المرفأ طلب سلفة على الحساب كما يحق لها اعداد حسابات وقتية كل ثلاثة اشهر ولها ايضاً اعدادها لفترات اقصر فيما يتعلق بالبضائع سريعة التلف او ضئيلة الثمن فاذا لم يسدد اصحاب العلاقة المبالغ المطلوبة رغم انقضاء مدة خمسة عشر يوما على مطالبتهم بموجب انذار جاز لشركة المرفأ بيع البضاعة عن طريق مديرية الجمارك بعد اسبوع من اخطار اصحاب العلاقة بموجب انذار بعملية البيع.‏

مادة /26/‏

اذا وقع خلاف بين شركة المرفأ واصحاب العلاقة على حساب البدلات واجور الخدمة لا يفرج عن البضاعة قبل تأدية المبلغ المطلوب مع حفظ حق اصحاب العلاقة في اللجوء الى القضاء بشأن الخلاف على الحساب ويكون لشركة المرفأ في جميع الاحوال حق الامتياز على الثمن وفقا لمادة 272 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 المعدلة بموجب القانون رقم 36 تاريخ 2/6/2001.‏

مادة /27/‏

يشترط لاعادة فروق حساب الاجور والبدلات المستوفاة خطأ ان يزيد الفرق عن 500 ليرة سورية وان يقدم الطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستيفاء واذا كان الخطأ المشار اليه ناجما عن بيان اصحاب العلاقة انفسهم فان لشركة المرفأ ان تحتفظ بنسبة خمسة عشرة بالمائة من الفرق الواجب رده لقاء تعويض ادارة.‏